رواية 21 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.
#احكام_عتق_نصيب_الشريك_من_العبد_المشترك_بين_الضمان_والاستسعاء#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ