رواية 25 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما اعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.
#احكام_عتق_نصيب_الشريك_من_العبد_المشترك_بين_الضمان_والاستسعاء#باب_العتق_واحكامه