رواية 27 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
#احكام_عتق_نصيب_الشريك_من_العبد_المشترك_بين_الضمان_والاستسعاء#باب_العتق_واحكامه