رواية 112 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن وقال : يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
#تحديد_الاقارب_الذين_يعتقون_تلقائيا_بالملك_وتفصيل_الفرق_بين_النسب_والرضاع#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ