رواية 114 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن ابي عتيبة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل ابويه فهما حران. فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#تحديد_الاقارب_الذين_يعتقون_تلقائيا_بالملك_وتفصيل_الفرق_بين_النسب_والرضاع#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ