رواية 119 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس بذلك إذا احتاج. فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه ، مع ان الامر على ما وصفناه ، على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال ، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء ، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو ، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال : إذا ملك الرجل اباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع ، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع ، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه ، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.
#تحديد_الاقارب_الذين_يعتقون_تلقائيا_بالملك_وتفصيل_الفرق_بين_النسب_والرضاع#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ