رواية 161 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

عنه عن النضر عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
#احكام_ولاء_السائبة_وتولي_من_شاء_او_ايلولة_ميراثه_لبيت_المال#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ