رواية 164 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق. فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.
#احكام_ولاء_السائبة_وتولي_من_شاء_او_ايلولة_ميراثه_لبيت_المال#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ