رواية 166 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال : إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
#احكام_ولاء_السائبة_وتولي_من_شاء_او_ايلولة_ميراثه_لبيت_المال#باب_العتق_واحكامه