رواية 49 — كتاب الطهارة
فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال : لا توضأ منه ولا تشرب منه. فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته ، والذي يدل على ذلك :
#مقدار_الكر_وتحديده#آداب_قضاء_الحاجة