رواية 28 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت. لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، ولا تنافي بين الخبرين ، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا ما رواه :
#عدم_بطلان_التدبير_المرتبط_بموت_المولى_بابق_الجارية_عن_المنتفع_الآخر#باب_التدبير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ