رواية 30 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.
#عدم_اجزاء_عتق_المعلق_بموت_السيد_عن_رقبة_الكفارة_الواجبة#باب_التدبير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ