رواية 67 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
#كفارة_من_حلف_الا_يفعل_واجبا_فعله_دون_كفارة_وغيره_عليه_الكفارة#باب_الايمان_والاقسام