رواية 69 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.
#كفارة_من_حلف_الا_يفعل_واجبا_فعله_دون_كفارة_وغيره_عليه_الكفارة#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ