رواية 70 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
#كفارة_من_حلف_الا_يفعل_واجبا_فعله_دون_كفارة_وغيره_عليه_الكفارة#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ