رواية 46 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
الحسين بن سعيد عن ابي علي بن راشد قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
#وجوب_الوفاء_بنذر_عتق_معين_دون_ابداله_بصدقة#باب_النذور