رواية 10 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته انت علي كظهر امي قال : عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره ، لانا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق ، ولا يمتنع ان يكون قد استعمل أو ـ مجازا ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
#ترتيب_خيارات_كفارة_الظهار_رغم_ظاهر_التخيير_في_اللفظ#باب_الكفارات