رواية 3 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان.
#تمييز_شرط_البلوغ_في_رقبة_كفارة_القتل_عن_سائر_الكفارات#باب_الكفارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ