رواية 5 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.
#كفاية_الاستغفار_عن_كل_كفارة_عاجز_عنها_الا_كفارة_الظهار#باب_الكفارات