رواية 7 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال : اعتق رقبة قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقدر قال : فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك. قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار ، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذي قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما : انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليه‌السلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له : كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك ، والثاني : ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.
#كفاية_الاستغفار_عن_كل_كفارة_عاجز_عنها_الا_كفارة_الظهار#باب_الكفارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ