رواية 4 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر به قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
#تدرج_كفارة_وطء_الحائض_حسب_مرحلة_الحيض_والاستغفار_عند_العجز#باب_الكفارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ