رواية 1 — كتاب الوقوف والصدقات

محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه يعنى ابا الحسن عليه‌السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من ابي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان اوقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين؟ أو ابيعها واتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتي؟ فان اوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها ايام حياتي أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من الصدقة ، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة ، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك ، وأن تصدقت امسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه‌السلام .
#حرمة_اكل_الواقف_من_صدقته_ونصيحة_البيع_والتصدق_التدريجي#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ