رواية 3 — كتاب الوقوف والصدقات

محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال : لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه ، قلت : لااعرف لها ربا فقال : تصدق بغلتها. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :
#حرمة_شراء_ارض_الوقف_ووجوب_ايصال_غلتها_لاهلها_او_التصدق_بها#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ