رواية 14 — كتاب الوقوف والصدقات

عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة.
#رجوع_النحل_والهبة_غير_المقبوضة_ميراثا_عند_الوفاة_الا_لصبي_في_حجر_الواهب#باب_النحل_والهبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ