رواية 25 — كتاب الوقوف والصدقات
عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.
#رجوع_النحل_والهبة_غير_المقبوضة_ميراثا_عند_الوفاة_الا_لصبي_في_حجر_الواهب#باب_النحل_والهبة