رواية 21 — كتاب الوصايا
أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن اسحاق المتطبب (وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فأجاب عليهالسلام : (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك ان ولده ولد من بعده). والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.
#صحة_الوصية_الزائدة_عن_الثلث_ان_سبقت_ولادة_الورثة#باب_الوصية_بالثلث_واقل_منه_واكثر