رواية 27 — كتاب الوصايا
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليهالسلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليهالسلام : تعتق من الثلث ولها الوصية.
#عتق_ام_الولد_من_الثلث_تلقائيا_مع_نفوذ_وصيتها_الاضافية#باب_وصية_الانسان_لعبده_وعتقه_له_قبل_موته