رواية 30 — كتاب الوصايا
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ، وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.
#عتق_ام_الولد_من_الثلث_تلقائيا_مع_نفوذ_وصيتها_الاضافية#باب_وصية_الانسان_لعبده_وعتقه_له_قبل_موته