رواية 15 — كتاب الوصايا

أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال : كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي ، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال : نعم كذا ينبغي.
#مرونة_الوصي_في_تاخير_مستحقات_الوصية_عند_ضعف_الغلة_وافراز_ارض_لها#باب_من_الزيادات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ