رواية 32 — كتاب الوصايا

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.
#للموصي_ثلث_ماله_فقط_دون_الزام_الورثة_بدونه#باب_من_الزيادات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ