أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.