رواية 65 — كتاب الطهارة

احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ولا ينافي هذا الخبر.
#تصديق_المرأة_في_دعوى_الحيض_والعدة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ