رواية 66 — كتاب الطهارة

ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : العدة والحيض إلى النساء. لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.
#تصديق_المرأة_في_دعوى_الحيض_والعدة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ