رواية 1 — كتاب الفرائض والمواريث
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال : قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابي جعفر عليهالسلام في زوج وابوين وبنت : للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر ، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة : وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الاب والام ، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.
#منهجية_توزيع_الفرائض_بلا_عول_باعطاء_اصحاب_السهام_الثابتة_كاملة_والباقي_للبنات_والاخوات#باب_ميراث_الازواج