رواية 7 — كتاب الفرائض والمواريث
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال : للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس) انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ) يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب « فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين » فهم الذين يزادون وينقصون ، قال : ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الاختين من الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما بقي.
#منهجية_توزيع_الفرائض_بلا_عول_باعطاء_اصحاب_السهام_الثابتة_كاملة_والباقي_للبنات_والاخوات#باب_ميراث_الازواج