رواية 2 — كتاب الفرائض والمواريث

أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال : للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما ، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
#منهجية_توزيع_الفرائض_بلا_عول_باعطاء_اصحاب_السهام_الثابتة_كاملة_والباقي_للبنات_والاخوات#باب_ميراث_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ