رواية 9 — كتاب الفرائض والمواريث

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة. (١٠٥٠) ١٠ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
#منهجية_توزيع_الفرائض_بلا_عول_باعطاء_اصحاب_السهام_الثابتة_كاملة_والباقي_للبنات_والاخوات#باب_ميراث_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ