رواية 23 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
#تعقيد_ميراث_زوجات_متعددات_عند_نزاع_الطلاق_او_ترتيب_عقد_الزواج#باب_ميراث_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ