رواية 35 — كتاب الفرائض والمواريث

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فانها ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه :
#استثناء_ميراث_الزوجة_من_العقار_اذا_كان_لها_ولد_من_الميت#باب_ميراث_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ