رواية 4 — كتاب الفرائض والمواريث

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه‌السلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول : ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) . يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.
#منهجية_توزيع_الفرائض_بلا_عول_باعطاء_اصحاب_السهام_الثابتة_كاملة_والباقي_للبنات_والاخوات#باب_ميراث_الاخوة_والاخوات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ