رواية 83 — كتاب الطهارة

محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
#احكام_النفاس_ومدته#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ