رواية 16 — كتاب الفرائض والمواريث

يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
#عدم_توريث_ولد_الزنا_الا_من_يدعي_ابن_وليدته_الخاصة#باب_ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ