رواية 19 — كتاب الفرائض والمواريث
الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
#عدم_توريث_ولد_الزنا_الا_من_يدعي_ابن_وليدته_الخاصة#باب_ميراث_ابن_الملاعنة