رواية 20 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه قال : حدثهم جعفر وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
#عدم_توريث_ولد_الزنا_الا_من_يدعي_ابن_وليدته_الخاصة#باب_ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ