رواية 6 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلق من الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة قال : ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
#تعقيد_ميراث_زوجات_متعددات_عند_نزاع_الطلاق_او_ترتيب_عقد_الزواج#باب_ميراث_المطلقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ