رواية 3 — كتاب الفرائض والمواريث
علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.
#توارث_المطلقة_الرجعية_مع_زوجها_حتى_انقضاء_عدتها_دون_البائن#باب_ميراث_المطلقات