رواية 7 — كتاب الفرائض والمواريث
عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
#ميراث_الزوجة_في_العقد_الجامع_لعدة_نساء#باب_ميراث_المطلقات