رواية 5 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.
#انقطاع_التوارث_فورا_في_الخلع_والمبارأة_وطلاق_المستأمرة_لعدم_الرجعة#باب_ميراث_المطلقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ