رواية 60 — كتاب الحدود
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال : ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها ، قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو ان المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
#تزوج_ذات_الزوج_ودعوى_الجهل_بالحكم#باب_حدود_الزنى