رواية 76 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وابو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي : اين انا؟ قلت : بحيال الميزاب قال : فرفع يده فقال : ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول : ان عليا عليه‌السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال : ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه. قال محمد بن الحسن : الذي سمع أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام لا ينافي ما افتى به أبو الحسن عليه‌السلام لأنه عليه‌السلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين عليه‌السلام يحتمل شيئين احدهما : أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره ، والثاني : لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا ، وليس في الخبر انه ضربه الحد تاما ويكون قوله عليه‌السلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك. ويحتمل ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
#تزوج_ذات_الزوج_ودعوى_الجهل_بالحكم#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ