رواية 63 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال : أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
#تزوج_ذات_الزوج_ودعوى_الجهل_بالحكم#مهر_الزواج_الباطل_من_ذات_الزوج#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ